Minggu, 17 Mei 2015

HADITS NIKAH



الباب الثاني
أ‌.        الحديث الذي يدل على الخطبة و النكاح

قبل نبحث عن الأحادث الذي يبحث فيه الخطبة و النكاح و ما يتعلق بهما, فينبغي لنا ان نعرف معني النكاح لغة كان او اصطلاح كان. وهو لغة الضم والإجتماع, وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح.[1] والنكاح مستحب لمن يحتاج إليه بتوقان نفسه للوطء ويجد أهبته كمهر ونفقة، فإن فقد الأهبة لم يستحب له النكاح.[2] و قبل نبحث الأحاديث الذي يبحث فيه النكاح, نبحث أول الأحاديث الذي يبحث فيه الخطبة:
حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه.[3]
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال مالك وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما نرى والله اعلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. ان يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق واحد معلوم وقد تراضيا فهي تشترط عليه لنفسها فتلك التي نهى ان يخطبها الرجل على خطبة أخيه ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها امره ولم تركن إليه ان لا يخطبها أحد فهذا باب فساد يدخل على الناس.[4]
وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول :في قول الله تبارك وتعالى { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا: البقرة: 235 } ان يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها انك على لكريمة وأني فيك لراغب وان الله لسائق إليك خيرا ورزقا ونحو هذا من القول.[5]
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ - حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « تُنْكَحُ النِّسَاءُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ».[6]
حدثنا أحمد بن محمد بن موسى أخبرنا إسحق بن يوسف الأزرق أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك قال وفي الباب عن عوف بن مالك و عائشة و عبد الله بن عمرو و أبي سعيد قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح. قال الشيخ الألباني : صحيح.[7] تنكح النساء لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك). أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين  أي: أن الإنسان يتزوج ذات الدين؛ لأن هذا هو المهم في الأمر، فالأمور الأخرى إذا جاءت مع عدم الدين فلا تكون فائدتها كبيرة، فالمهم هو الدين، وما جاء مع الدين فهو خير وبركة، وإذا وجد الفسق مع وجود الصفات الأخرى فإن هذا خلل كبير ونقص عظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: (تنكح النساء لأربع: لجمالها، ولحسبها، ولمالها، ولدينها) هذا إخبار عن الأمور التي تدفع إلى الزواج؛ لأن الجمال من الدوافع، والمال من الدوافع، والحسب من الدوافع، والدين من الدوافع، ولكن المهم في الأمر هو الدين؛ لأن الدين إذا وجد وانضاف إليه أمور أخرى حسنة كان ذلك خيراً على خير، وإذا فقد الدين أو ضعف الدين وضعف الإيمان فإن تلك الأمور لا تصلح وليست لها أهمية؛ إذا يمكن عند عدم الدين الوقوع في أمور محرمة منكرة، لكن الدين هو الذي يمنع من الوقوع في المعاصي، فلهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدوافع التي تدفع الناس إلى الزواج بالنساء، وأن منها الجمال، ومنها المال، ومنها الحسب، ومنها الدين، ثم إن المسلم أُرشِد إلى العناية والحرص على الظفر بذات الدين، قال صلى الله عليه وسلم: [ (فاظفر بذات الدين تربت يداك) ]. وهذا هو محل الشاهد من قوله: [ ما يؤمر به من تزويج ذات الدين ]؛ لأن فيه (اظفر): فهو أمر بالزواج بذات الدين والظفر بها.[8]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَتَزَوَّجْتَ ». قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ « بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا ». فَقُلْتُ ثَيِّبًا. قَالَ « أَفَلاَ بِكْرٌ تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ ».[9] قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في تزويج الأبكار. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية أخبرنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: (قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتزوجتَ؟ قلت: نعم، قال: بكراً أم ثيباً؟ فقلت: ثيباً، قال: أفلا بكراً تلاعبها وتلاعبك؟). أورد أبو داود هذه الترجمة: [ باب في تزويج الأبكار ] يعني: تزوّج الأبكار؛ لأن الأبكار في حال شبابهن تخلو قلوبهن من التعلق بأحد، فيكون في ذلك كمال المودة، وإذا كانت ثيباً فقد يكون هناك تعلق منها بالزوج الأول، وقد يكون هناك شيء من الوحشة بينها وبين الزوج الثاني، فتكون البكر خالية من أن تكون متعلقة بأحد، فيكون هذا زيادة في كمال المتعة واللذة بها؛ لصفاء وسلامة قلبها من أن يكون فيه تعلق بأحد. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أنه تزوج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أتزوجت؟ قلت: نعم، قال: بكراً أم ثيباً؟ فقلت: ثيباً، قال: أفلا بكراً -أي: أفلا تزوجت بكراً- تلاعبها وتلاعبك)، وسبب تزوج جابر رضي الله عنه ثيباً أن والده استشهد في غزوة أحد وترك بنات، فأراد أن يأتي لهن بامرأة كبيرة تحسن رعايتهن والعناية بهن، فآثر مصلحة أخواته على مصلحته رضي الله عنه وأرضاه، فلم يأتِ بواحدة مثلهن في عدم الخبرة والمعرفة والعناية بالبنات، وإنما أتى بامرأة تكبرهن في السن حتى تكون لهن بمثابة الأم، فترعاهن وتمشطهن وتحسن رعايتهن وتقوم بما يلزم من شئونهن، فاختار مصلحة أخواته على مصلحة نفسه، ومحل الشاهد: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تزوج البكر فقال: (أفلا بكراً تلاعبها وتلاعبك).[10]
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِىَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم.[11] قال الشيخ ففى هذا الحديث حجة لمن لم ير نكاح الأب ابنته البكر جائزاً إلا يإذنها . وفيه أيضاً حجة لمن رأى عقد النكاح يثبت مع الخيار ؛ غير أن أبا داود ذكر على أثره في هذا الباب أن المعروف من هذا الحديث أنه مرسل غير متصل ؛ كذا رواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ابن عباس.[12]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالاَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِى نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ». وَهَذَا لَفْظُ الْقَعْنَبِىِّ. عند ظني, هذا الحديث يدل على حكم المرءة البكرة بصمطها  او بسكتها, يعني اذ سئل الأب ابنته عن الرجل الذي لقد خيّره لئبنته فسكتت ابنته عن سوئل الأب فهاذا يدل على ارادة المرءة الرجل.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ « الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ « أَبُوهَا ». لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ.[13]
يعني أنها تستأمر، وأنها أحق بنفسها من جهة أنه لابد من إذنها، ويفهم منه أن البكر ليست كذلك، لكن هذه دلالة مفهوم، وقد جاءت الأحاديث الأخرى دالة على استئذانها وعلى استئمارها، فلا يترك المنطوق من أجل المفهوم، ولكن نص على الثيب بأنها أحق بنفسها لأنها قد حصل لها المعرفة وحصل لها العشرة مع الأزواج، فيكون استئذانها متعيناً. لكن هذا لا ينفي أن تستأذن البكر التي يكفي في حقها أن تصمت، وأما الثيب فإنها تستأمر ولابد من النطق، وتلك تستأمر ولكن إن نطقت فذاك وإن لم تنطق فيكفي السكوت، والأيم هنا يراد بها الثيب؛ لأنها قوبلت بالبكر، مع أن (الأيم) يأتي لغير مزوجة مطلقاً، فكل من كانت غير مزوجة يقال لها: أيم. لكن هنا يراد به خصوص الثيب. قوله: (الأيم أحق بنفسها من وليها) يعني أنه لابد من استئذانها ولابد من أمرها وإذنها بذلك، وهذا يدل على أنه لابد من استئذانها كما جاء في الأحاديث الأخرى أنه لابد من نطقها، ولا دلالة فيه على أن البكر بخلاف ذلك؛ لأنها دلالة مفهوم، والمنطوق يُخالفه، ولا يعول على المفهوم وإنما يعول على المنطوق. ثم -أيضاً- لا دلالة فيه على أن المرأة تتولى تزويج نفسها وأنها أحق من وليها بأن تزوج نفسها؛ لأن هذا مخالف للأحاديث الأخرى التي فيها أنه لابد من الولي وأنه الولي مشترط.[14]
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة وذكر آخر أنبأنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة, قال الشيخ الألباني : صحيح.[15]
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ ، إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ.[16]
أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم أنظرت إليها قلت لا قال فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما, قال الشيخ الألباني : صحيح.[17]
أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا مروان قال حدثنا يزيد وهو بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة : قال خطب رجل امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم هل نظرت إليها قال لا فأمره أن ينظر إليها [18] قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدِّين اِبْن الْقَيِّم رَحِمَهُ اللَّه : قَالَ الشَّافِعِيّ : يَنْظُر إِلَى وَجْههَا وَكَفَّيْهَا وَهِيَ مُتَغَطِّيَة , وَلَا يَنْظُر إِلَى مَا وَرَاء ذَلِكَ . وَقَالَ دَاوُد : يَنْظُر إِلَى سَائِر جَسَدهَا . قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدِّين بْن الْقَيِّم رَحِمَهُ اللَّه : وَعَنْ أَحْمَد ثَلَاث رِوَايَات : إِحْدَاهُنَّ : يَنْظُر إِلَى وَجْههَا وَيَدَيْهَا , وَالثَّانِيَة : يَنْظُر مَا يَظْهَر غَالِبًا , كَالرَّقَبَةِ وَالسَّاقَيْنِ وَنَحْوهمَا.[19]
أخبرنا قتيبة قال حدثنا بن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني استخيرك بعلمك وأستعينك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فأصرفه عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث.[20]
أظن الحديث الذي يبحث فيه عن اخطبة وما يتعلق بها لقد تضمن لئرشدىي حياتنا, نستمر الى الأحاديث الذي يبحث فيه عن الكاح وما يتعلق به.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - زَوْجَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِى إِلَى فُلاَنٍ فَاسْتَبْضِعِى مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلاَ يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِى تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِنْ أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِى نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحَ الاِسْتِبْضَاعِ وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا فَتَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِى كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ وَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلاَنُ فَتُسَمِّى مَنْ أَحَبَّتْ مِنْهُمْ بِاسْمِهِ فَيُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا وَنِكَاحٌ رَابِعٌ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لاَ تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ يَكُنَّ عَلَمًا لِمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِى يَرَوْنَ فَالْتَاطَهُ وَدُعِىَ ابْنَهُ لاَ يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا -صلى الله عليه وسلم- هَدَمَ نِكَاحَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلاَّ نِكَاحَ أَهْلِ الإِسْلاَمِ الْيَوْمَ.[21]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.[22]  قال أبو عيسى : هذا حديث محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا وروي عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله لا نكاح إلا ببينة هكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس : لا نكاح إلا ببينة وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا وفي هذا الباب عن عمران بن حصين و أنس و أبي هريرة والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ومن بعدهم من التابعين قالوا : لا نكاح إلا بشهود لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد فقال أكثر العلم من أهل الكوفة وغيرهم : لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك وهو قول مالك بن أنس وغيره هكذا قال إسحق فيما حكى عن أهل المدينة وقال بعض أهل العلم : يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح وهو قول أحمد و إسحق.[23]
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ أَبِي رُهْمٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ : مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ ، أَنْ يُشْفَعَ بَيْنَ الاِثْنَيْنِ فِي النِّكَاحِ.[24]

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ ، حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ : النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي ، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي , فَلَيْسَ مِنِّي ، وَتَزَوَّجُوا ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاء.[25] فيه. ومعنى "فليس مني" أي ليس على طريقتي، ولا يلزم أن يخرج عن الملة، ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية، فإنهم الذي ابتدعوا التشديد كما سيأتي، وقد عابهم الله بأنهم ما وفوه بما التزموه، وطريقة النبي - صلى الله عليه وسلم - الحنيفية السمحة، فيفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس، وتكثير النسل. (متفق عليه) أخرجاه في النكاح، واللفظ للبخاري إلا قوله: "أصوم النهار أبداً" وأخرجه أيضاً النسائي في النكاح، وأما ما ذكره الرافعي واشتهر على الألسنة بلفظ "النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني" فلم أجده مع الاستقراء التام والتتبع البالغ. والله أعلم[26].
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ،  حَجَّاجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ ، وعَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالاَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ : لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ. وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.[27]
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَنْ يَتَزَوَّجُهَا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ : أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ : لَيْسَ مَعِي ، قَالَ : قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.[28] هذا الحديث عند ظني يعني رخصة النبي الى امته و يريد التزوّج ولم يكن عنده من المال قط. و استخراجه كي يعطي الرجل المرءة ختاما ولو من الحديد. و كيف اذا لم يكن عنده ختام من الحديد؟ فبقراءة من بعض أيات القرأن.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت : تزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم في شوال وبنى بي في شوال وكانت عائشة تستحب أن يبنى بنسائها في شوال.[29] فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال وقد نص أصحابنا على استحبابه واستدلوا بهذا الحديث وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج والدخول في شوال وهذا باطل لا أصل له وهو من آثار الجاهلية كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الاشالة والرفع.[30]
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : أُوتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ جَوَامِعَ الْخَيْرِ ، وَخَوَاتِمَهُ ، أَوْ قَالَ : فَوَاتِحَ الْخَيْرِ ، فَعَلَّمَنَا خُطْبَةَ الصَّلاَةِ ، وَخُطْبَةَ الْحَاجَةِ ، خُطْبَةُ الصَّلاَةِ : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ , وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَخُطْبَةُ الْحَاجَةِ : أِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ ، نَحْمَدُهُ ، وَنَسْتَعِينُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ , وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ تَصِلُ خُطْبَتَكَ بِثَلاَثِ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، وَ {اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ.[31]
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَّأَ ، قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ ، وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ.[32] البركة لكونها نافعة تتعدى باللام ولكونها نازلة من السماء تتعدي بعلى فجاءت في الحديث بالوجهين للتأكيد والتفنن والدعاء محل للتأكيد انتهى.[33]





ب‌.   الحديث الذي يدل على حقوق الزوجين

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ : مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ ؟ قَالَ : أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ ، وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى ، وَلاَ يَضْرِبِ الْوَجْهَ ، وَلاَ يُقَبِّحْ ، وَلاَ يَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ.[34] ومعنى كونه فرضاً عليه إذا كان لا يأكل زائداً على فرض القوت، أما لو كان مترفها في المطعم والملبس فما زاد على الواجب لها فنفل منه وإحسان عليها (ولا تضرب الوجه) لأنه عضو لطيف والشين فيه شنيع (ولا تقبح) بتشديد الباء الموحدة المكسورة: أي لا تقل قبح الله وجهك أو لا تقل ما أقبح هذا الخلق، فإن ذمّ الصنعة ذم لصانعها (ولا تهجر) عند النشوز (إلا في البيت) فاترك مضاجعتها ولا تترك كلامها عند حاجتها.[35]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ ، لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ.[36] قَالَ لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنْ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " مَا هَذَا يَا مُعَاذُ ؟ " قَالَ أَتَيْت الشَّامَ فَوَافَيْتهمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ ، فَوَدِدْت فِي نَفْسِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ لَك . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنِّي لَوْ كُنْت آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَأَمَرْت الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَاَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا ، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ " . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ . قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى سَاقَهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَالِحٍ .[37]

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَقُلْتُ رَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقُلْتُ إِنِّى أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ. قَالَ « أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِى أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ ». قَالَ قُلْتُ لاَ. قَالَ « فَلاَ تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ ».[38]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ».[39] أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه بيان وجوب إجابة المرأة لزوجها إذا دعاها لحاجته إليها، وأن عليها أن تستجيب ولو كانت مشتغلة بعمل من الأعمال المهمة، فإن لم تجبه وبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وهذا يدلنا على عظم هذا الذنب؛ لأنه يلعن عليه، فدل ذلك على عظمه وعلى خطورته، وأن من حق الزوج على الزوجة أن تجيبه إذا دعاها لحاجته إليها، ولو كانت في حاجة مهمة فإنها تستجيب له وتلبي طلبه، وهذا يدلنا على عظم شأن حق الزوج على زوجته. قوله:(فلم تأته) يعني: لم تجبه إلى طلبه (فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة) أي أن هذه الزوجة الممتنعة التي لم تلب الطلب لزوجها فبات وهو غضبان عليها فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح. وقوله:(فبات غضبان) قيد اللعن بهذا، أي: أما إذا لم يغضب عليها وإنما عذرها وتركها على ما هي عليه وما وجد منه غضب فإنها لا تستحق اللعن. وإذا كانت المرأة حائضاً وكان بحاجة إلى الاستمتاع بها في غير الفرج فإن عليها أن تجيبه.[40]
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأةٍ أن تصوم وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه متفقٌ عليه وهذا لفظ البخاري. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه هذا من حقوق الزوج على زوجته أنه لا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه ما دام حاضرا في البلد أما إذا كان غائبا فلها أن تصوم ما شاءت لكن إذا كان في البلد فلا تصوم وظاهر الحديث أنها لا تصوم فرضا ولا نفلا إلا بإذنه أما النفل فواضح أنها لا تصوم إلا بإذنه لأن حق الزوج عليها واجب والنفل تطوع لا تأثم بتركه وحق الزوج تأثم بتركه وذلك أن الزوج ربما يحتاج إلى أن يستمتع بها فإذا كانت صائمة وأراد الاستمتاع بها صار في نفسه حرج وإلا فله أن يستمتع بها ويجامعها وهي صائمة صوم تطوع إذا لم يأذن فيه من قبل ولو أفسد صومها ولا إثم عليه لكن من المعلوم أنه سيكون في نفسه حرج.[41]







[1] الشيخ زين الدين بن عبد العزيز المليباري الشافعي- فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (بيروت- دار الفكر)- ص 254
[2] العلامة أبي عبد الله محمد بن قاسم الغزي الشافعي- فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( سمارع- مكتبة و بطعة كريا طه فوترا)-  ص 43
[3] مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي-  موطأ الإمام مالك (مصر - دار إحياء التراث العربي )- ص 523
[4] مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي-  موطأ الإمام مالك (مصر - دار إحياء التراث العربي )- ص523- ج 2
[5] مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي-  موطأ الإمام مالك (مصر - دار إحياء التراث العربي )- ص524- ج 2
[6] أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني- سنن أبي داود (بيروت - دار الكتاب العربي )- ص 174- ج 2 
[7] محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي- الجامع الصحيح سنن الترمذي ( بيروت - دار إحياء التراث العربي)- ص 396, ج 3
[8] أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى- شرح سنن أبي داود (مكتبة الرشد – الرياض- الأولى ، 1420 هـ -1999 م) ص 419, ج 10
[9] أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني- سنن أبي داود (بيروت - دار الكتاب العربي )- ص 175- ج 2
[10] أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى- شرح سنن أبي داود (مكتبة الرشد – الرياض- الأولى ، 1420 هـ -1999 م) ص 421, ج 10
[11] أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني- سنن أبي داود (بيروت - دار الكتاب العربي )- ص 195- ج 2
[12] أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي- معالم السنن (المطبعة العلمية – حلب- الطبعة الأولى 1351 هـ - 1932 م) ص 203, ج 3
[13] أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني- سنن أبي داود (بيروت - دار الكتاب العربي )- ص 196- ج 2
[14]  عبد المحسن العباد- شرح سنن أبي داود (بيروت - دار الكتاب العربي) ص 11, ج 12
[15] أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي- المجتبى من السنن (حلب - مكتب المطبوعات الإسلامية - الطبعة الثانية ، 1406 – 1986 ), ص 69- ج6
[16]ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني- سنن ابن ماجة (المكتبة الشاملة - مكتبة أبي المعاطي), ص62, ج3
[17] أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي- المجتبى من السنن (حلب - مكتب المطبوعات الإسلامية - الطبعة الثانية ، 1406 – 1986 ), ص 69- ج6
[18] أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي- المجتبى من السنن (حلب - مكتب المطبوعات الإسلامية - الطبعة الثانية ، 1406 – 1986 ), ص 69- ج6
[19] ابن قيّم الجوزية-  تَهْذِيْبُ سُنَنِ أَبِي دَاودَ وَإيضاحِ مُشكِلاتِهِ (المكتبة الشاملة الإصدار الأول) ص 282, ج 1
[20] أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي- المجتبى من السنن (حلب - مكتب المطبوعات الإسلامية - الطبعة الثانية ، 1406 – 1986 ), ص 80- ج 6
[21] أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني- سنن أبي داود (بيروت - دار الكتاب العربي )- ص 249, ج 2
[22] ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني- سنن ابن ماجة (المكتبة الشاملة - مكتبة أبي المعاطي), ص77- ج3
[23] محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي- الجامع الصحيح سنن الترمذي ( بيروت - دار إحياء التراث العربي)- ص 411, ج 3
[24] ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني- سنن ابن ماجة (المكتبة الشاملة - مكتبة أبي المعاطي), ص 146, ج 3
[25] ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني- سنن ابن ماجة (المكتبة الشاملة - مكتبة أبي المعاطي), ص 54, ج 3
[26] أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحمان- مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس الهند
- 1404 هـ ، 1984 م)ص 242
[27] ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني- سنن ابن ماجة (المكتبة الشاملة - مكتبة أبي المعاطي), ص77- ج3
[28] ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني- سنن ابن ماجة (المكتبة الشاملة - مكتبة أبي المعاطي), ص 85- ج3
[29] محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي- الجامع الصحيح سنن الترمذي ( بيروت - دار إحياء التراث العربي)- ص 401,ج 3
[30] أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (دار إحياء التراث العربي - بيروت
الطبعة الثانية ، 1392) ص 209, ج 9
[31] ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني- سنن ابن ماجة (المكتبة الشاملة - مكتبة أبي المعاطي), ص 87, ج 3
[32] ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني- سنن ابن ماجة (المكتبة الشاملة - مكتبة أبي المعاطي), ص 96, ج 3
[33] أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري- مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس الهند
الطبعة : الثالثة - 1404 هـ ، 1984 م) ص 198, ج 3
[34] ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني- سنن ابن ماجة (المكتبة الشاملة - مكتبة أبي المعاطي), ص 56- ج 3
[35] محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي- دليل الفالحين لطرق رياض الصالحي(المكتبة الشاملة) ص 398, ج 2
[36] ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني- سنن ابن ماجة (المكتبة الشاملة - مكتبة أبي المعاطي), ص 58- ج 3
[37] محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العل - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (المكتبة الشاملة), ص 238, ج 3
[38] أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني- سنن أبي داود (بيروت - دار الكتاب العربي )ص209 – ج 2
[39] أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني- سنن أبي داود (بيروت - دار الكتاب العربي )ص209 – ج 2

[40] عبد المحسن العباد- شرح سنن أبي داود
[41] محمد بن صالح بن محمد العثيمين- شرح رياض الصالحين (المكتبة الشاملة) ص 33

Tidak ada komentar:

Posting Komentar